( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : لو صام بعد التشريق ، ففي الأداء أو القضاء قولان ، أشبههما : الأول . وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف ، فجوز الصدوقان والشيخ صوم الثالث عشر وما بعده ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " يصام يوم الحصبة " ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى ، وجوز ابن الجنيد أيام التشريق ، للرواية عن علي عليه السلام . ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد ، وقطع الشيخ بالمنع ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 128 .