پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 558

پدیدآورندگان:

ص۵۵۸
قال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام ، كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر ، جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . انتهى . ( الحديث التاسع والخمسون والثلاثمائة ) : موثق كالصحيح . قوله : أن يذبح عنه ليس " عنه " في بعض النسخ ، فضمير " عليه " راجع إلى المملوك ، والاستشهاد بالآية ينطبق عليه ، وعلى نسخة " عنه " أيضا يحتمل ذلك ، لكنه بعيد . وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى المولى ، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم يكن قابلا للمالكية لا يتعلق به الذبح أصلا حتى يتحمل عنه المولى . ( الحديث الستون والثلاثمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 558 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي