وقد مضى في آخر باب ضروب الحج عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ( 1 ) .
وقال في الدروس : يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف ندبا ، وتقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات ، خلافا لابن إدريس في التقديم ، وصحاح الأخبار وفتاوى الأصحاب على الجواز .
والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف ، فإن تركها ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق .
ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع ، إلا لضرورة كخوف الحيض والنفاس ، والأولى تجديد التلبية في حقه ، لقول الباقر عليه السلام : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره ( 2 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون والثلاثمائة ) : موثق .
( الحديث السادس والثلاثون والثلاثمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 65 .
( 2 ) الدروس ص 92 .