يذهب إلى الميقات ، ويأتي مكة ويعلم الناس أنه يتمتع .
وقال في الدروس : لو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالث ، كما في المبسوط والنهاية . ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة . وروى حفص بن البختري أنه من أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح .
ويدل على استحباب المقام بمكة ، ويعارضه بعض الأخبار .
وربما يجمع بينها بحمل أخبار الاستحباب على ما إذا كان للعبادة ، والنهي على ما إذا كان لغيرها كالتجارة ، أو الأولى على ما إذا لم يصر سببا لقساوته .
أو على من يضبط نفسه عن ارتكاب المحرمات ، والثانية على غير ذلك .
أو الأولى على ما إذا خرج في أثناء السنة ، والثانية على ما إذا أقام سنة كاملة ، كما مر في الخبر ، وقد مر بعض الكلام في ذلك .
( الحديث الثامن والعشرون والثلاثمائة ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 91 .