الأصحاب ، إلا ابن إدريس فإنه حكم بفساده ، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل ، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر ، وظاهره أنه جاهل الحكم ، وروى علي بن جعفر - إلى آخره ( 1 ) . انتهى .
وذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك ، واستدل بهذه الرواية . وربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات أنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر ، وجزم الشهيدان بالجواز .
قوله : يقول اللهم
حمل هذا على الإحرام ، أي : يحرم هناك .
( الحديث الخامس والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح .
وحمل على ذي المنزلين الذي كان إقامته بمكة أكثر .
ويمكن حمله على المستحب ، أو على التقية ، لأن من يذهب من الآفاق لا يتميز له حج التمتع عن غيره ، بخلاف من يخرج من مكة لعمرة التمتع ، فإنه
هامش
( 1 ) الدروس ص 98 .