وحمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا تجب عليها البدنة ، لكن لو حملناه على ما بعد الموقفين - كما هو الظاهر - فوجوب البدنة ظاهر . وأما الحج من قابل ، فلعله للإتيان بالطوافين ، لأنه لا يفسد حجها بذلك .
ولو حملناه على قبل الوقوفين ، فالحج من قابل لازم للإفساد ، لكن عدم لزوم شئ على الزوج ينافيه ، إلا أن يحمل على أن الزوج لم يكن محرما بالحج ، وفيه بعد ، ولعل الأول أظهر .
ثم الظاهر من الخبر كون المرأة جاهلة للحكم ، فيدل على أن الجاهل في ذلك حكمه حكم العالم ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح .
وحمل على الطواف في حالة الإحرام ، وإن كان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا في المنع .
( الحديث الرابع والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح .
وقال في الدروس : ناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 543
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٣