تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
وحمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن إظهار ذلك ، فلذا تجب عليها البدنة ، لكن لو حملناه على ما بعد الموقفين - كما هو الظاهر - فوجوب البدنة ظاهر . وأما الحج من قابل ، فلعله للإتيان بالطوافين ، لأنه لا يفسد حجها بذلك . ولو حملناه على قبل الوقوفين ، فالحج من قابل لازم للإفساد ، لكن عدم لزوم شئ على الزوج ينافيه ، إلا أن يحمل على أن الزوج لم يكن محرما بالحج ، وفيه بعد ، ولعل الأول أظهر . ثم الظاهر من الخبر كون المرأة جاهلة للحكم ، فيدل على أن الجاهل في ذلك حكمه حكم العالم ، والله يعلم . ( الحديث الثالث والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح . وحمل على الطواف في حالة الإحرام ، وإن كان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا في المنع . ( الحديث الرابع والعشرون والثلاثمائة ) : صحيح . وقال في الدروس : ناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى