وظاهره عدم كراهة القران بين الأسابيع في النافلة ، وذهب الأكثر إلى الكراهة .
ويمكن حمل فعله عليه السلام على التقية ، كما يظهر من بعض الأخبار .
( الحديث السابع والتسعون والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فعليه الحج من قابل
عليه الفتوى .
( الحديث الثامن والتسعون والمائتان ) : صحيح .
وقال في الدروس : لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع . وروى ابن مسكان مقطوعا ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما ، واختاره في المبسوط وتبعه الفاضل ، والأول أظهر ، والجاهل كالناسي لو تركها للنص ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى ( 1 ) .
( الحديث التاسع والتسعون والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 113 .