للمخلوق أن يعاقبه .
( الحديث الرابع والتسعون والمائتان ) : صحيح .
وعليه الفتوى .
( الحديث الخامس والتسعون والمائتان ) : صحيح .
ويمكن حمله على الطواف المندوب ، كما ذهب إليه جماعة من عدم اشتراط الطهارة فيه ، فأما ما حمله الشيخ فإن كان مراده الواجب ، فلم أر قائلا به ، إذ اشتراط الواجب بالطهارة إجماعي . وإن كان مراده المندوب فله وجه لو كان قائلا بالاشتراط مع الذكر .
( الحديث السادس والتسعون والمائتان ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 533
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٣