( الحديث الثاني والتسعون والمائتان ) : مجهول .
وما دل عليه من اشتراط الاختتان للرجل في صحة الطواف هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى ( 1 ) أنه موضع وفاق . ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم .
وجزم الشهيد الثاني رحمه الله بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان ، فلو تعذر ولو بضيق الوقت سقط ، واشتراطه مطلقا لا يخلو من قوة .
( الحديث الثالث والتسعون والمائتان ) : مجهول .
وعدم المعاقبة والتعزير أما للتقية ، أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه ، فلا ينبغي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 690 .