ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا .
والذي ذهب إليه المحققون من المتأخرين وجوب الأكل منه والإطعام ، والأحوط الاهداء أيضا .
( الحديث التسعون ) : صحيح .
وفي النهاية : يقال عره واعتره إذا أتاه متعرضا لمعروفه ، ومنه حديث علي عليه السلام " فإن فيهم قانعا ومعترا " ، المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب ( 1 ) . انتهى .
قوله : يعتر بك
في بعض النسخ ( 2 ) بالياء المثناة من عراه يعروه إذا أتاه طالبا معروفه ، فهو بيان للمعنى لا مبدأ الاشتقاق ، فإن أحدهما من المضاعف والآخر من المعتل .
( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 205 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .