وفي النهاية : وفي حديث القاسم " كان يقول للجزار : لا تعرقبها " أي : لا تقطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فويق العقب ( 1 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
( الحديث السادس والتسعون ) : حسن .
ولعل المراد أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية ، فأما إذا أكل من جزاء الصيد فعليه الفداء ، أي : التصدق بالقيمة .
ويحتمل أن يكون المراد بالأضحية فداء الصيد ، والأول أوفق بما ذهب إليه الأصحاب .
والأظهر أن المراد به أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية ، وأما الفداء فلا يجوز الأكل منه ، ويجب التصدق به .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 221 .