وظاهره شمول العمد والجهل ، ولا يبعد أن يقال : ظاهره الجهل ، كما لا يخفى .
قوله : ومن السنة أن يأكل الإنسان
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي .
وقال ابن أبي عقيل : ثم انحر وأذبح وكل وأطعم وتصدق .
وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا . واستقر به العلامة في المختلف .
وقال الشيخ ( 2 ) في الدروس : ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 261 .
( 2 ) كذا في نسخة الأصل ، والظاهر : الشهيد .
( 3 ) الدروس ص 128 .