وقال في المدارك : هي رواية ضعيفة شاذة متروكة الظاهر ، فلا يمكن التعلق بها ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون والمائتان ) : موثق .
وذهب الأكثر إلى أنه إذا أفسد الأجير الحج وكان أجيرا لسنة معتنة ، فهو مبني على أن الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس ، فعلى الأول فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه ، واستحق الأجير الأجرة كما هو ظاهر الخبر . وعلى الثاني كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة .
ولو كانت الإجارة مطلقة ، لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك .
واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء ؟ فذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) إلى الثاني ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، وقواه في المنتهى ، واستقرب المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر .
قال في المعتبر : وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ،
هامش
( 1 ) المدارك ص 418 .
( 2 ) المبسوط 1 / 322 .
( 3 ) الخلاف 1 / 475 ، مسألة 239 .