( الحديث الخمسون والمائتان ) : مرسل .
وفي الكافي : والحسين بن عثمان ( 1 ) . وهو الظاهر .
ولعله محمول على الحج المندوب ، إذ لا خلاف في أنه لا يجزي الواجب قبل الإحرام .
( الحديث الحادي والخمسون والمائتان ) : صحيح .
ولعله محمول على المندوب أيضا .
وقال في الدروس : لو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول ، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه ، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال ، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي عنه ، وتبعه في المعتبر دون الشرائع ، وفي رواية ابن أبي حمزة " لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب " وهذا أبلغ من الأول ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 .
( 2 ) الدروس ص 88 .