پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
( الحديث الخمسون والمائتان ) : مرسل . وفي الكافي : والحسين بن عثمان ( 1 ) . وهو الظاهر . ولعله محمول على الحج المندوب ، إذ لا خلاف في أنه لا يجزي الواجب قبل الإحرام . ( الحديث الحادي والخمسون والمائتان ) : صحيح . ولعله محمول على المندوب أيضا . وقال في الدروس : لو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول ، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه ، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال ، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي عنه ، وتبعه في المعتبر دون الشرائع ، وفي رواية ابن أبي حمزة " لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب " وهذا أبلغ من الأول ( 2 ) . انتهى .
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 4 / 306 . ( 2 ) الدروس ص 88 .