( الحديث الثاني والأربعون والمائتان ) : صحيح .
وحمل على أنه يجزي عنه ما دام معسرا .
( الحديث الثالث والأربعون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
والظاهر الحسن بن علي ، وهو الكوفي .
ويدل على أنه إذا رجع المرتد عن ارتداده يحسب له كل ما عمله .
وقال المحقق في الشرائع : لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ( 1 ) .
وقال في المدارك : خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فذهب إلى وجوب الإعادة ، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما ، فلا يصح حجه ( 2 ) .
( الحديث الرابع والأربعون والمائتان ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 228 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 408 .