پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
قوله عليه السلام : أنت مرتهن بالحج لعله كان الواجب عليه التمتع ، أو أمره عليه السلام بذلك لإدراك الفضل . ( الحديث الخامس والستون والمائة ) : مجهول . قوله عليه السلام : وقد اعتمر لعل المراد أن عمرة التمتع أيضا إذا اضطر الإنسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة ، كما فعله الحسين عليه السلام . ويحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بعدم التمكن من الحج نوى الإفراد ، ولعله من الخبر أظهر . ثم اعلم أن قوله " ولا بأس بالعمرة " داخل في الحديث ، لذكره في الكافي ( 1 ) ولقوله : وروي .
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 4 / 535 ، ح 4 .