( الحديث الثالث والخمسون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لا طلاق الأمر بالاعتبار . وقال ابن أبي عقيل :
لا تجوز عمرتان في عام واحد .
وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ( 1 ) . وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع ( 2 ) والعلامة في المختلف : أقله شهر .
ويمكن المناقشة في دلالة الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، ولا يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد .
( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على جواز الحلف بقوله : وحقك .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 304 .
( 2 ) المختصر النافع ص 123 .