تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( الحديث الثالث والخمسون والمائة ) : موثق كالصحيح . وذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لا طلاق الأمر بالاعتبار . وقال ابن أبي عقيل : لا تجوز عمرتان في عام واحد . وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ( 1 ) . وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع ( 2 ) والعلامة في المختلف : أقله شهر . ويمكن المناقشة في دلالة الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، ولا يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد . ( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور . ويدل على جواز الحلف بقوله : وحقك .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 304 . ( 2 ) المختصر النافع ص 123 .