ويدل على وجوب التقصير في الأربعة فراسخ إذا أراد الرجوع قبل العشرة ، كما اخترناه وتقدم القول فيه في كتاب الصلاة .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح .
ويدل على أن المراد بقوله تعالى " أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ( 1 ) أوقعوهما تأمين ، كما ذكره جماعة من المفسرين .
قوله عليه السلام : وحجته ناقصة مكية
أي : لا يمكنه التمتع بهذه العمرة ، إذ هي لما لم تقع في أشهر الحج لم يجز للتمتع فالحج إفراد ، ولما لم يحرم له من الميقات فهو ناقص .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .