تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والظاهر أنه عليه السلام أراد بيان الفرق بين العمرة المفردة والمتمتع بها ، بأنك إذا أدخلت العمرة في الحج وحججت بعدها ، فهي العمرة المتمتع بها ، وإذا لم تدخلها فيه فهي المفردة ، فإذا أحرمت بالمفردة ودخلت مكة لا يلزمك الحج ويجوز لك الانصراف . ولا دلالة فيه على أنه لا يجوز له التمتع بهذه العمرة حتى يحتاج إلى التأويل ، وظاهره عدم لزوم طواف النساء في العمرة المفردة ، وينبغي أن يحمل الطواف على الجنس ليشملهما ، والله يعلم . قوله : فقد أجزأ عنه العمرة المفردة الخبر يدل على أن التمتع يجزي عن المفردة ، لا أنه لا يجزي عنه المفردة والأظهر " عن العمرة " ( 1 ) ويمكن إرجاع الضمير إلى المتمتع . ( الحديث الثاني والخمسون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 455 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي