والظاهر أنه عليه السلام أراد بيان الفرق بين العمرة المفردة والمتمتع بها ، بأنك إذا أدخلت العمرة في الحج وحججت بعدها ، فهي العمرة المتمتع بها ، وإذا لم تدخلها فيه فهي المفردة ، فإذا أحرمت بالمفردة ودخلت مكة لا يلزمك الحج ويجوز لك الانصراف .
ولا دلالة فيه على أنه لا يجوز له التمتع بهذه العمرة حتى يحتاج إلى التأويل ، وظاهره عدم لزوم طواف النساء في العمرة المفردة ، وينبغي أن يحمل الطواف على الجنس ليشملهما ، والله يعلم .
قوله : فقد أجزأ عنه العمرة المفردة
الخبر يدل على أن التمتع يجزي عن المفردة ، لا أنه لا يجزي عنه المفردة والأظهر " عن العمرة " ( 1 ) ويمكن إرجاع الضمير إلى المتمتع .
( الحديث الثاني والخمسون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .