وتمنعه عن السير فتنحر ( 1 ) .
قوله : فليس عليه
أي : حرج ، أو " على " بمعنى اللام .
قوله عليه السلام : بلغ المنحر أو لم يبلغ
لعل التعميم مختص بالأكل لا الإبدال ، وعدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب .
( الحديث السادس والستون ) : مرسل كالحسن .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 256 .