پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
تجب . واستقر به في المختلف ، وإنما تجب عند القائلين به مع اليأس من البرء ، فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا . ( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق . ( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول . وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا . ( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .