ولا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا .
وقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة ( 1 ) وتدل أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا . وأجاب الشيخ ومن تبعه بالحمل على الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض .
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا ، وهو ضعيف ، بل لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، كما ذكره بعض المحققين .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 708 .