ويمكن حملها على ما إذا كان الوقت واسعا ، فإنه يستحب تأخير السعي أو إكمالها إلى أن تطهر .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
ولعل المراد بالحائض فيه المستحاضة ، لأن أسماء كانت مستحاضة حين سألت النبي صلى الله عليه وآله ، كما مر وسيأتي ، وإن أمكن أن يكون هذا السؤال قبل المضي إلى عرفات ، ويكون ذكر أسماء مبنيا على اتحاد حكم النفاس والحيض ، أو إطلاق الحيض على النفاس شرعا .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٢