( الحديث الخامس والثلاثون ) : مرسل .
والنهي عن دخول الكعبة لظن التلويث تحريما ، أو لاحتماله كراهة .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
ويومئ إلى أن استحباب الاستظهار إنما هو مع اختلاف ما في العادة ، وهو خلاف مدلول سائر الأخبار .
ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب عند عدمه .
قوله عليه السلام : فإذا ظهر على الكرسف
وفي بعض النسخ " عن الكرسف " أي : متجاوزا عنه ، وهو أظهر . وعلى الأول محمول على الظهور خلف الكرسف في الخارج .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧