والمشهور عدم الإجزاء ، سواء ظهر النقصان قبل الذبح أو بعده ، وسواء نقد الثمن أم لا .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إن كان قد نقد ثمنه رده
في بعض النسخ : إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده ( 1 ) . وكذا في الكافي ( 2 ) ، وهو لا يناسب توجيه الشيخ .
هامش
( 1 ) وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 490 ، ح 9 .