مختصة بفداء الصيد .
أما غيره فلم نقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله أيضا ، حيث خص الحكم بالصيد ، وسيصرح به الشيخ أيضا ، وسيأتي خبر مرسل يدل على التفصيل .
وقال في الدروس : محل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة ، ويستحب كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة .
وجوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار ، وفي رواية مرسلة " ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة " . وقال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم .
( الحديث الثالث عشر والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 339
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٩