تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
قوله : ما اصطاده المحرم أي : أخذه وذبحه المحل ، أو رماه بالسهم ، وما سيأتي حكم ما ذبحه المحرم . ( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : كالصحيح . والمشهور بين الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) . وذهب الصدوق في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، وحكاه الشهيد في الدروس ( 2 ) عن ابن الجنيد أيضا ، ويدل على هذا القول روايات كثيرة . ( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 833 . ( 2 ) الدروس ص 103 .