قوله : ما اصطاده المحرم
أي : أخذه وذبحه المحل ، أو رماه بالسهم ، وما سيأتي حكم ما ذبحه المحرم .
( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : كالصحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) . وذهب الصدوق في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، وحكاه الشهيد في الدروس ( 2 ) عن ابن الجنيد أيضا ، ويدل على هذا القول روايات كثيرة .
( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 833 .
( 2 ) الدروس ص 103 .