تأويل أبعد .
( الحديث الحادي عشر والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر والمائتان ) : صحيح .
وذهب الأصحاب إلى أنه كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والروايات كما ترى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 338
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٨