العلم أيضا ، فذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف وابن إدريس وابن الجنيد إلى أنها تتكرر . وقال ابن بابويه والشيخ في النهاية ( 2 ) وابن البراج : لا تتكرر وهو أقوى .
وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا ، وألحق الشهيد الثاني رحمه الله بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته ، وحسنه سبطه في المدارك ( 3 ) .
هذا كله في صيد المحرم ، أما صيد المحل في الحرم ، فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، وقوي الشهيد الثاني رحمه الله تكرر الكفارة عليه مطلقا ، وهو أحوط .
( الحديث التاسع والمائتان ) : صحيح .
( الحديث العاشر والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ويتصدق
هو مخالف للمشهور ، وحمل الصيد على جزائه بعيد ، وسيأتي من الشيخ
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 342 .
( 2 ) النهاية ص 226 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 532 .