وقال في الدروس : يعزر متعمد قتل الصيد ، وهو مروي في من قتله بين الصفا والمروة ، وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد .
قوله عليه السلام : ويقلب للناس
أي : يدار في الأسواق .
وفي الكافي " ويقام للناس " ( 1 ) أي : عند الحد أو مطلقا .
( الحديث الخامس والمائتان ) : ضعيف .
وعمل به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ومقتضى الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها ، وقد فرضه المحقق في شرب اللبن فقط ، وهو خروج عن موضع النص .
وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية كبقرة الوحش وجهان ، أظهرهما : العدم .
قوله : فأخذ عنز ظبية
في الكافي : عنق ظبية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 396 ، ح 6 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 395 ، ح 3 .