وفي القاموس الشدخ كالمنع الكسر ( 1 ) .
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : صحيح .
ووجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب ، والبكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة ، والجمع بكرات وبكار وبكارة قاله في الجمهرة ( 2 ) ، ونحوه قال في القاموس ( 3 ) ، والمراد أن في كل بيضة بكر أو بكرة .
وقال المحقق في الشرائع : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ( 4 ) .
وقال في المدارك : الأصح ما اختاره من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم ، لصحيحة سليمان بن خالد ، والقول بوجوب المخاض للشيخ وجماعة ، وأما بيض الغبج فلم أقف فيه بخصوصه على نص ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام ، كما اختاره ابن البراج ( 5 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 262 .
( 2 ) جمهرة اللغة 1 / 273 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 / 376 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 / 286 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 523 .