( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : صحيح .
والذي بعده مرسل لم نعده خبرا ، ولم نحسبه في العدد لذلك .
وقال المحقق في الشرائع : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 1 ) .
وقال في المدارك : ألحق العلامة رحمه الله في المنتهى الرأس باليدين ، واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة ، واستدل بقوله عليه السلام " الرجل جبار " أي : هدر .
ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب ، إلا أن حكمها في مطلق الجناية كذلك ، وصحيحة أبي الصباح وحسنة معاوية بن عمار مطلقتان في ضمان ما تطأه الدابة من غير فرق بين اليدين والرجلين ( 2 ) .
قوله : ربما أزلقت
أي : جميعا ، أو كان فيها ما يزلق أي يزلق بعضها .
في القاموس : أزلقت الناقة أجهضت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 290 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 528 .
( 3 ) القاموس المحيط 3 / 242 .