تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( الحديث الرابع والستون ) : صحيح . وفيه أن الشاة التي يفديها للتظليل تذبح بمنى ، وكان ذلك إذا كان حاجا . قوله : ومن جادل وهو محرم هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، واستدل على وجوب الشاة بالمرة بخبر أبان عن أبي بصير ، وعلى وجوب البقرة بالمرتين بصحيحة محمد بن مسلم ، وعلى وجوب البدنة بالثلاث بخبر أبي المغراء عن أبي بصير . وقال في المدارك : يتوجه على هذا الاستدلال أن الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف . وأما الرواية الثانية فصحيحة السند ، لكنها لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين ، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد عليهما ، وأنه مع الزيادة على المرتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة . ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي ومحمد ابن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة . وينبغي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 257 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي