العمل بمضمون هاتين الروايتين ، لصحة سندهما ووضوح دلالتهما .
وعلى المشهور فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة . والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة وللمرتين بقرة ( 1 ) .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ، ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل وعليه دم ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
( الحديث السابع والستون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 540 .