قوله عليه السلام : عليه دم
يمكن حمله على الاستحباب .
( الحديث الخامس ) : حسن .
وأجمع الأصحاب في أن الرجل والمرأة إذا بلغا المكان الذي أوقعا فيه الخطيئة يجب عليهما أن يفترقا في حج القضاء حتى يقضيا المناسك ، وورد في صحيحة معاوية بن عمار " حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ُ " .
والظاهر أن ذلك كناية عن الإحلال بذبح الهدي ، كما وقع التصريح به في رواية علي بن حمزة ، والاحتياط يقتضي استمرار التفرقة إلى أن يقضيا جميع المناسك ، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الاستمرار إلى أن يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة ، كهذه الرواية ، وهي محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 223
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٣