تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
واختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى ، فاختار ابنا بابويه وجمع من الأصحاب الوجوب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا ، كما ذكره بعض المحققين . قوله عليه السلام : التي أحدثا يدل على أن الأولى حجة الإسلام ، كما ذهب إليه الشيخ والمحقق وجماعة . وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه . وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته . ( الحديث السادس ) : ضعيف .