واختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى ، فاختار ابنا بابويه وجمع من الأصحاب الوجوب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا ، كما ذكره بعض المحققين .
قوله عليه السلام : التي أحدثا
يدل على أن الأولى حجة الإسلام ، كما ذهب إليه الشيخ والمحقق وجماعة .
وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه . وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 224
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٤