تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا في الوطء بين القبل والدبر . ونقل عن الشيخ في المبسوط ( 1 ) أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة ، وهو ضعيف ، لأن المواقعة المنوط بها الإعادة تتناول الأمرين . وألحق العلامة في المنتهى ( 2 ) بوطئ الزوجة الزنا ووطئ الغلام ، لأنه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب . وهو غير بعيد ، وإن أمكن المناقشة في دليله . ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا ، لا طلاق النص . وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ، ونقل عن المفيد وأتباعه أنهم اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا . ( الحديث الأول ) : مرسل كالصحيح ، إذ الإرسال بعد ابن أبي عمير . ( الحديث الثاني ) : حسن أو موثق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 336 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 / 837 .