( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
وفي القاموس : الإهالة الشحم ( 1 ) .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
وفيه كفارة الإدهان مع الجهالة والتعمد ، وسيجئ عدم الكفارة مع الجهالة إلا في الصيد ، ولا دلالة فيه على ما ذكره ، والظاهر مما سيجيء عن قريب أنه يجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون كفارة .
وقال في المدارك : لو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه . وأما المطيب فقال في المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه ، لصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 331 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 458 .