قوله عليه السلام : لا عليكم
أي لا بأس ، أو لا حرج عليكم أن تغتسلوا ، فهو تجويز للغسل بل ترغيب فيه ، أو لا يلزم عليكم ، فيكون بيانا لعدم الاستحباب ، ولعل الأول أظهر .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
وفي القاموس : البثر خراج صغير ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وفي القاموس : الخراج كقطام وغراب القروح ( 2 ) .
وفيه أيضا : بط الجرح شقه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 367 .
( 2 ) القاموس 1 / 185 .
( 3 ) القاموس 2 / 351 .