( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فعليه بدنة
يمكن أن يكون المراد أنه قد فاته الحج ، ويلزمه البدنة أو الشاة ، كما في رواية داود وجوبا أو استحبابا .
وقال في الدروس : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمد تركه بطل حجه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة ، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى . ولو تركه نسيانا ، فلا شئ عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا ، فلو نسيهما بالكلية بطل حجه ، وكذا الجاهل ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقد مر آنفا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 123 .
( 2 ) تحت الرقم : 22 من الباب .