الليل ، فله الخروج بعد الانتصاف ولو إلى مكة . وقال الشيخ : يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر .
وقال في المدارك : اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى ، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره ، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله : فإنه يجوز له أن ينام
اختاره ابن الجنيد ، كما ذكره في الدروس ( 2 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك ص 505 .
( 2 ) الدروس ص 134 .