الحرام بمجرد الوضوء من غير غسل العرق والأذى صريح في ذلك الخبر الآتي .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم إن الله تعالى يقول " أَنْ طَهِّرا "
أقول : هذه الآية في موضعين :
الأول في سورة البقرة هكذا " وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ " ( 1 ) .
والثاني في سورة الحج هكذا " وَإِذْ بَوَّأْنا لإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ " ( 2 ) وما هنا لا يوافق شيئا منهما ، ولعله من النساخ .
وأما الاستشهاد بها فقيل : مراده عليه السلام أنه تعالى أراد بتطهيرهما للبيت أمرهما الناس بالاغتسال ، والظاهر أن المراد أن الله تعالى لما أراد بتطهير البيت لكم إعظاما وإكراما ، فينبغي أن تتطهروا أيضا تعظيما له .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 25 .
( 2 ) سورة الحج : 26 .