رواية الحلبي ورواية أبي الصباح ( 1 ) . انتهى .
أقول : لا يخفى عدم دلالة الخبرين على غير صوم شهر رمضان .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مراد المفيد حكم من أصبح جنبا من غير سبق العلم بالجنابة ، وحينئذ في دلالة الرواية إشكال ، وكيف كان ففي دلالتها على حكم التطوع نظر بين . انتهى .
وقال في الشرائع : لو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان .
وقيل : ولا ندبا ( 2 ) . انتهى .
أقول : اختلف في الثاني ، وظاهر الأخبار الصحة .
وقال في المدارك : أما في القضاء ، فيدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق . واحتمل جدي جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح . ويحتمل مساواته لصوم شهر
هامش
( 1 ) المدارك ص 366 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 198 .