قوله رحمه الله : وهي إطعام عشرة مساكين
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في كفارة قضاء شهر رمضان ، فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام . وقال ابن البراج : كفارة يمين . وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، ولم أقف لها على مستند . وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
قال في المدارك : تحريم الإفطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا . وأما الجواز قبله ، فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى خلافا ، وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه .
وقال ابن أبي عقيل : من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك ، والمعتمد الأول .
هذا كله مع اتساع وقت القضاء . وأما مع تضيقه ، فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا . وحكي عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه وحرم قطعه مطلقا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 379 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 378 - 379 .