( الحديث الثاني ) : صحيح .
قال في الدروس : لا تجب في القضاء الفورية ، خلافا للحلبي ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
قال في الشرائع : يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة . وقيل : بل يستحب التفريق للفرق . وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية ، والأول أحوط ( 2 ) . انتهى .
أقول : الأول هو قول أكثر الأصحاب ، والثاني حكاه ابن إدريس عن بعض الأصحاب ، ومال إليه المفيد رحمه الله ، كما يظهر من كلامه في المقنعة ، والثالث حكاه أيضا ابن إدريس عن بعض الأصحاب .
( الحديث الرابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 77 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 202 - 203 .