وبذلك يظهر رجحان الحمل عليه ، لا سيما بمعونة ما نبهنا عليه مرارا فيما سلف ، من أن القدر المتيقن في مثل هذا الأمر والنهي هو الاستحباب والكراهة ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
لا خلاف في أن الاستمناء موجب للقضاء والكفارة .
قوله : لم يكن عليه شئ
قال في المدارك : هذا أحد الأقوال في المسألة . وقال الشيخ في المبسوط :
من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء . وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى ، لم يكن عليه شئ .
وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث ، أو ضم ، أو قبل فأمنى ، فعليه القضاء ، والأصح أن ذلك غير مفسد ، إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الأمناء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 181 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 354 .