في الصحاح : الازدراد الابتلاع ( 1 ) .
قال في الدروس : ولو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية والقاضي على القضاء ، وفي رواية محمد بن سنان لا يفطر ، ويحمل على عوده بغير قصد ( 2 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
قال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر ، بلا خلاف بين العلماء كافة ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد ( 3 ) .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 477 .
( 2 ) الدروس ص 72 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 360 .