قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه - أي : سبقه - بغير اختياره لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة . وقال ابن إدريس : إنه محرم ، ولا يجب به قضاء ولا كفارة .
وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، وقال : وهو الأشبه ، والمعتمد الأول ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 359 .