الأصحاب ، ومقتضى هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم سقوط الإحرام عن المريض وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في النافع ( 1 ) .
وذهب الشيخ هنا إلى أن الأولى والأفضل للمريض الإحرام ، واستند بصحيحة رفاعة ، وهو حسن .
قال في المدارك : والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا ( 2 ) .
( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
قوله : وقال : يحرمون عنه
قال الفاضل التستري رحمه الله : يحرمون عنه ليس بمذكور في الاستبصار ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 109 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 463 .
( 3 ) الاستبصار 2 / 245 ، ح 3 .